هذا كله مبني على أن المستثنى واجب الدخول في المستثنى منه، كما، هو مذهب جمهور النجاة، وأما على مذهب المبرد فيجوز الاستثناء مع هذه الشروط، أيضا، لأنه يكتفي لصحة الاستثناء، بصحة الدخول، وقال الأندلسي والمالكي 1: لابد لا لا، إذا كانت صفة من منبوع ظاهر كما ذكر المصنف، جمع أو شبهه، منكر أو معرف باللام الجنسية، قال:
230 - أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة * قليل بها الأصوات إلا بغامها 2 ويجوز في البيت أن تكون (ألا) للاستثناء، وما بعدها بدل من الأصوات، لأن في (قليل) معنى النفي، كما ذكرنا، ومذهب سيبويه 3: جواز وقوع (الا) صفة مع صحة الاستثناء، قال:
يجوز في قولك: ما أتاني أحد إلا زيد، أن تكون (إلا زيد) بدلا، وصفة، وعليه أكثر المتأخرين تمسكا بقوله:
231 - وكل أخ مفارقه أخوه * لعمر أبيك إلا الفرقدان 4 وقوله عليه الصلاة والسلام: (الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم