فصاف صنيعا " يمتري أرحبية * مكودا إذا ما الخور حارد جودها وإن كان المحفوظ: ناكدا، فإنه أراد الغزيز والنكد من الإبل: الغزيرات اللبن. قال الكميت يذكر جديا: " من الطويل " ولم يك في النكد المقاليت مشخب وكأن الحرف من الأضداد. والغريرة والغرة والغر: الحدثة التي لم تجرب الأمور. والوثيرة: الوطيئة.
حدثني أبي حدثني أبو حاتم الأصمعي عن المنتجع بن نبهان عن النوار قالت: " النساء فرش، فخيرها أوثرها * * * 13 - وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه، أنه قال: من حلف على يمين فيها أصر فلا كفارة لها.
يرويه إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية عن حميل بن زيد عن ابن عمر.
وفي الحديث، ان الاصر أن يحلف بطلاق أو عتاق أو مشي أو نذر.
والاصر، الثقل والشدة. ومنه قول الله جل وعز: ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ويقال: أصرت الرجل أصرا، إذا أنت حبسته وضيقت عليه.
فأراد ابن عمر ان الرجل إذا حلف بالطلاق أو العتاق على شئ ثم حنث، لم تكن فيه كفارة ولم يكن فيه الا أن يطلق أو يعتق. وذلك أن يقول: إن كلمت فلانا فامرأته طالق، أو غلامي حر، ثم يكلمه. وسمي الطلاق والعتق والنذر: اصرا لأنها أثقل الايمان وأضيقها مخرجا.
وقد أجمع الفقهاء على مذهب ابن عمر في الطلاق، أنه لا كفارة له. وأما العتق فقد ذكر عن عائشة، انها رأت فيه الكفارة، ووافقها على ذلك عطاء، والناس