على وجه يكون هو تمام الموضوع له أو جزءه، بل هو موضوع لمجرد طلب الترك لغة، ولم ينقل منه إلى الفساد شرعا جدا.
نعم لازمه عقلا في العبادات هو الفساد إذا ثبت تعلقه بذاتها، وأما في المعاملات فلا.
نعم الظاهر منه في الخطابات الشرعية بواسطة القرينة العامة هو الفساد.
وتوضيح ذلك: أن النهي المتعلق بعبادة إما [أن يكون] بدليل مجمل محتمل لرجوعه إلى عنوان خارج عنها، وأما بدليل صريح وظاهر في رجوعه إلى ذاتها.
فإن كان من القسم الأول، فلا ملازمة بينه وبين الفساد عقلا، لاحتمال رجوعه إلى عنوان خارج عن العبادة متحد معها، ومعه يدخل في مسألة اجتماع الأمر والنهي التي لا مقتضي فيها للفساد مطلقا على ما حققناه، إذ قد عرفت صحة العبادة معه في صورة السهو والنسيان على كلا القولين ثمة، وفي جميع الصور على القول بجواز الاجتماع، مع التأمل الذي عرفت فيه، وفي الحقيقة لم يحرز في هذا القسم كون المورد من مصاديق هذه المسألة.
وإن كان من القسم الثاني فلازمه الفساد عقلا، وهذا هو الذي قد أحرز اندراجه في عنوان هذه المسألة بمقتضى ظاهر الخطاب، ولا يفرق فيه بين أن يكون علة النهي مبغوضية ذات العبادة أو غيرها.
لنا: أن الصحة في العبادات متوقفة على وقوع الفعل وانعقاده عبادة، وهذا إن لم نقل بتوقفه على الأمر بالفعل، فهو متوقف على جهة مقتضية له لا محالة، ومن البديهي أنه إذا كان الفعل، بذاته مبغوضا منهيا عنه، فلا يعقل كونه مأمورا به ولا محبوبا وذا مصلحة - أيضا -، فلا جهة مصححة له بوجه، فيفسد، ولم نقف على من أنكر ذلك عدا الحاجبي (1) والعضدي (2) على ما حكي، فإنهما في