موجبا للعقاب الآتي من قبل النهي. هذا.
وإن قلنا بأصالة الاشتغال فالأصل هو الفساد، كما لا يخفى.
ومما حققنا ظهر ما في كلام المحقق القمي (1) رحمه الله من أن الأصل هو الفساد مطلقا، فإنه من القائلين باعتبار أصالة البراءة في مقام الشك في الجزئية والشرطية، فيكون المرجع - بعد انقطاع اليد عن دلالة النهي - هي لا غير، إن (2) كان المورد مما لم يصل فيه عموم أو إطلاق - يقتضيان صحته - وإن (3) كان المورد مما وصل فيه أحدهما، فعلى أي تقدير يكون الأصل هو الصحة، فلا يصح دعوى أن الأصل هو الفساد بوجه.
ولعل مراده من الأصل ما مرت الإشارة إليه سابقا من أنه هو الأصل الأولي السابق على أصالة البراءة المقطوع بها، وهو مع كونه خلاف ظاهر كلامه لا فائدة في التعرض له بوجه، إذ على تقدير أن يكون مقتضاه الفساد لا يصار إليه، ولا يعمل بمقتضاه، بل المصير إلى أصل البراءة، وقد عرفت أن مقتضاه الصحة. وكيف كان، فإذا عرفت ما قدمنا لك فاعلم أنهم اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه على أقوال:
أحدها: القول بالدلالة مطلقا في العبادات والمعاملات لغة وشرعا، حكي عن الرازي (4) نسبته إلى بعض أصحابنا وعن النهاية (5) إلى جمهور فقهاء