الشافعية ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وأهل الظاهر كافة وجماعة من المتكلمين.
وثانيها: القول بعدمها مطلقا، حكي عن النهاية (1) نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي وغيره وجماعة من الحنفية وجماعة من المعتزلة - أيضا - كابني عبد الله البصري، وابني الحسن الكوفي، والقاضي عبد الجبار.
وثالثها: القول بها فيهما شرعا - لا لغة - حكي (2) عن الحاجبي (3) والسيد (4) - قدس سره -.
رابعها: القول بها في العبادات مطلقا - دون المعاملات مطلقا - ذهب إليه صاحب المعالم (5) - قدس سره - وجماعة (6)، وحكي اختياره عن الرازي (7).
خامسها: القول بها فيها شرعا - لا لغة - إلا إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم، كالنهي عن البيع وقت النداء، وحكي القول به عن الشهيدين (8) - قدس سرهما -.
سادسها: القول بها في العبادات مطلقا، وفي المعاملات شرعا خاصة، اختاره بعض المتأخرين من أصحابنا (9).