ضرورة أن الصحة فيها إنما تتحقق بإمضاء الشارع، فإذا فرض عدمه - بل رده - لا يعقل (1) معه الصحة، فإن تلك النواهي المتعلقة بترتيب تلك الآثار عين رفع تلك الآثار وسلبها، وهل هذا إلا الفساد؟ والحاصل: أنه بعد إحراز تعلق النهي بترتيب تلك الآثار مع عدم سبق إمضاء من الشارع لها، فيكون هذا ملازما للفساد، بل عينه - كما عرفت - ولا يتوقف اقتضاء النهي للفساد حينئذ على كون المبغوض هو نفس الآثار أو ترتيبها، بل إذا كان متعلقا بترتيب تلك الآثار مطلقا - أصالة أو تبعا - فهو موجب لرفع تلك الآثار، بل عينه، ومعه لا يعقل الصحة.
نعم كون المبغوض غير ذوات تلك الأسباب إنما يوجب كون النهي المتعلق بها مقيدا بترتيب الآثار أو منضما إلى نفس تلك الآثار عرضيا، فإن حرمة المركب مطلقا - عقليا كان كما هو الحال في صورة التقييد، أو خارجيا كما هو الحال في صورة الضم - عرضية إذا كان المبغوض حقيقة هو التقيد أو الجزء الخارجي.
والحاصل: أنه بعد إحراز مقدمتين - وهما تعلق النهي بترتيب الآثار ولو في ضمن مركب عقلي أو خارجي، وكون تلك النواهي في مقام الرد أو الإمضاء - فلا بد من الفساد.
مع أنا قد استظهرنا أن الحرام حقيقة إنما هو ترتيب الآثار دون غيره - كما عرفت - فيكون هو جزء بالاستقلال وإن كان ظاهر الخطاب مع قطع النظر عن الخارج حرمة المقيد به، وهو إيجاد السبب لترتيب تلك الآثار عليه والتوصل به إليها.
وبالجملة: لازم المقدمتين المذكورتين عقلا إنما هو الفساد، فما يرى في