مبغوضية نفسها بحيث لا بغض لمسبباتها، وهي الآثار المقصودة منها، ولا لترتيب (1) تلك المسببات عليها، وإما لأجل مبغوضية ذوات تلك المسببات مع عدم مبغوضية الأسباب، وترتيب المسببات عليها، وإن كان تصور مبغوضية ذوات المسببات من دون مبغوضية ترتيبها على الأسباب دونه خرط القتاد، بل الظاهر استلزام الأول للثاني، كما لا يخفى على المتأمل، وأما لأجل مبغوضية ترتيب تلك المسببات مع عدم البغض لغيره من ذوات الأسباب أو المسببات.
والنهي على الوجه الأول وأول الوجوه الثلاثة في الوجه الثاني نفسي، وعلى الأخيرين من الثلاثة يتصور على وجوه:
أحدها: أن يكون نفسيا، وهذا يتصور بوجهين:
الأول: أن يتصرف في المادة المعروضة لهيئة النهي بإرادة المسبب منها مجازا، بأن يراد من البيع - في قوله: لا تبع - تبادل المبيع (2) وترتيب آثار الملكية عليه.
الثاني: أن يقال: إن البيع - مثلا - حقيقة عرفا في التمليك العرفي، وهو عبارة عن ترتيب آثار الملكية على العوضين.
وثانيها: أن يكون غيريا بإرادة نفس السبب وهو العقد من مادة النهي، فيستكشف منه نهي آخر نفسي متعلق بالمسببات أو ترتيبها على السبب، ويكون هذا من باب الكناية، إذ الغرض منه حينئذ الانتقال إلى ذلك النهي النفسي.
وثالثها: أن يكون عرضيا بأن يؤخذ (3) متعلقه السبب المقيد بترتيب الآثار عليه إذا كان المبغوض حقيقة هو ترتيب الآثار أو المجموع من السبب والمسبب إذا كان المبغوض ذات المسبب، أو حرمة ترتيبه على السبب.