شيء وجواز ترتيب أمور اخر عليه، كما لا يخفى.
وأما صورة تعلقه بذاتها بعناوينها الخاصة مع عدم مبغوضية آثارها أو (1) ترتيب تلك الآثار، فهي وإن كانت داخلة فيه إلا أنه لا ملازمة بين النهي فيه وبين الفساد.
وأما صورة تعلق النهي حقيقة بذوات المسببات، فهي خارجة عن محل النزاع، وأما حكمها فحكم (2) صورة تعلق النهي بترتيب المسببات، لأن النهي عن تناولها ملازم لسلبها، بل عينه، فتكون المعاملة المنهي عنها على ذلك الوجه فاسدة لذلك.
فخلاصة الكلام: أنه إذا ثبت حرمة نفس الأسباب وهي نفس تلك العناوين الخاصة فهو غير ملازم للفساد، سواء كانت محرمة بعناوينها الخاصة أو بعنوان كونها فعلا، وإذا حرم ذوات الأسباب أو ترتيبها على الأسباب فلازم الحرمة حينئذ الفساد، لما عرفت، ونحن بعد ما أحرزنا حرمة ترتيب تلك المسببات من النواهي الشرعية فهي مقتضية للفساد.
هذا، ثم إنه قد يستدل على اقتضاء النهي الفساد في المعاملات بأخبار واردة في موارد خاصة:
منها: ما رواه رواه زرارة في الحسن أو الصحيح على اختلاف فيه قال: «سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده.
فقال عليه السلام: ذاك (3) إلى سيده إن شاء أجازه (4) وإن شاء فرق