ومنهي عنه، وأنه عاص لفعله وتركه، وهو المنسوب إلى القاضي (1) وإلى جماعة من أصحابنا، واستقربه المحقق القمي (2) رحمه الله.
والقول بأنه مأمور به وليس منهيا عنه ولا معصية عليه أيضا، وقد نسب هذا إلى قوم آخرين.
والقول بأنه مأمور به ليس منهيا عنه حال كونه مأمورا به لكنه عاص به بالنظر إلى النهي السابق، وقد اختاره بعض متأخري المتأخرين (3).
والقول بأنه منهي عنه وليس مأمورا به أصلا، وقد حكي هذا عن بعض متأخري المتأخرين (4).
حجة القول الأول: بأن الأمر والنهي دليلان تواردا، فلا بد من إعمالهما، إذ المانع منهما: إما العقل فليس إلا لكونه تكليفا بالمحال، وهو لا يصلح مانعا لجوازه إذا كان من قبل المكلف، وإما العرف فلا دلالة عليه.
وأجيب عنه: بأن الخروج أخص من الغصب، وتوارد الأمر والنهي على العام والخاص يفيد عرفا تخصيص ما تعلق منهما بالعام بغير الخاص، وهو هنا النهي، فيخصص بغير الخروج.
وهو بمكان من الفساد، إذ العموم والخصوص كسائر النسب الأربعة إنما