تلك المنقصة، بحيث تكون تلك مضمحلة في جنبها، ويستتبع الحكم لجهة العبادية، فيكون مأمورا به لا غير.
أما تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع دون حمله على الإرشاد - كما يصنع في القسم الأول - فلأن ظاهر النهي هو كونه مولويا لا إرشاديا، ولا داعي إلى الخروج عنه في سائر أفراد المنهي عنه، فيجب الحكم بمقتضاه بعد البناء على ثبوت الكراهة الشرعية في سائر الأفراد [و] لا يمكن حمل النهي في مورد الاجتماع على الإرشاد، لاستلزامه استعماله في معنيين، فتعين إخراجه منه وتخصيصه بغيره.
لا يقال: لما لم يمكن حمل النهي على الكراهة الشرعية بالنسبة إلى جميع أفراد العنوان المنهي عنه - التي منها مورد الاجتماع - فالأمر يدور بين ارتكاب أحد الأمرين المخالفين للأصل: أحدهما تخصيص النهي بغير مورد الاجتماع، وثانيهما حمله على الإرشاد من غير تخصيص فيه أصلا، إذ به أيضا يرتفع محذور اجتماع الوجوب والكراهة من غير حاجة إلى ارتكاب شيء آخر مخالف للأصل، فلا أولوية لارتكاب الأول على ارتكاب الثاني.
لأنا نقول: لا شبهة أن النهي الإرشادي بالنسبة إلى غير مورد الاجتماع على تقديره لا بد أن يكون المطلوب به الترك على الإطلاق، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع على تقدير ثبوته له لا بد أن يكون المطلوب به الترك إلى بدل، وهو فعل واحد من سائر أفراد العنوان المأمور به، فعلى تقدير حمل النهي على الإرشاد من غير تخصيص يلزم - مضافا إلى ارتكاب حمله على الإرشاد الذي هو مخالف للأصل - استعماله في معنيين، بأن يكون المراد بالنسبة إلى غير مورد الاجتماع الترك على الإطلاق، وبالنسبة إلى مورد الاجتماع الترك إلى بدل، لعدم جامع بينهما حتى يستعمل النهي فيه، فلا بد من إرادة كل منهما مستقلا، وهو كما ترى.
وأما التزام غلبة جهة العبادية في مورد الاجتماع على المنقصة الثابتة فيه