الأمر والنهي عن ذلك الموجود: أما ارتفاع الأمر فلكونه (1) طلبا للحاصل، وأما ارتفاع النهي عنه فلأن بقاءه مستلزم لطلب الممتنع، لعدم إمكان ترك ذلك الموجود بعد وجوده.
وكيف كان فالأمر مرتفع عنه بمجرد وجوده لا محالة، ومعه لا يلزم ما ذكر من المحذور، وبه يتضح الفرق بين القول بتعلق الأوامر بالأفراد، وبين تعلقها بالطبائع أيضا من غير حاجة إلى تكلف الفرق بينهما بالأول والابتداء.
لا يقال: على تقدير اعتبار صفة التلبس بالوجود في متعلق الأمر دون نفس الوجود لا بد من تقييد تلك الصفة بالوجود الحاصل على الوجه المباح، وإلا يلزم اجتماع الوجوب المقدمي والتحريم فيه فيما إذا كان على الوجه المحرم، نظرا إلى مقدميته لتلك الصفة المطلوبة، وأيضا يشكل كون نفس الوجود مبغوضا مع كون الصفة الحاصلة به محبوبة.
لأنا نقول: تلك الصفة محبوبة للآمر على الإطلاق من غير اختصاص محبوبيته بما يحصل منها بالوجود المباح، ولا يجب عليه أيضا تقييد الأمر بها بما يحصل منها كذلك (2).
نعم لا يجوز له تعميمه (3) بالنسبة إلى ما يحصل منها بالمحرم لقبحه، لكن