وجه بطلان الاستدلال باستلزام اجتماع الضدين على امتناع اجتماع الأمر والنهي..
وقد يجاب عن المحذور المذكور بمنع اعتبار الوجود في الطبيعة المأمور بها، فيختلف مورد الأمر والنهي، إذ الفرد غير مأمور به وإنما هو نفس تلك الطبيعة، والمنهي عنه إما الطبيعة الأخرى أو خصوص الفرد بناء على كون النهي للاستغراق، ومجرد اتحاد تلك الطبيعة مع المنهي عنه في الوجود الخارجي غير مستلزم لما ذكر، لعدم سراية (1) الأمر من الطبيعة إلى الفرد، فإنه ليس إلا البعث والتحريك وهو لا يتوجه إلا إلى الطبيعة لا غير.
وفيه: أن منع اعتبار الوجود في متعلق الأمر بمكان من الضعف، فإن الطبائع المتعلقة للأوامر لها اعتبارات، ومن المعلوم للمتأمل أنها لا يتعلق بها مع قطع النظر عن جميع الاعتبارات، أو مع ملاحظة جميعها، بل إنما يتعلق بها بالاعتبار الذي تكون هي معه منشأ للآثار والغايات الداعية للآمر إلى (2) الأمر، ومن البديهي أن الاعتبار الذي تكون هي معه منشأ لتلك ليس إلا اعتبار الوجود، فإنها معه يترتب عليها الآثار المقصودة، لا بدونه، أو مطلقا.
ومع الإغماض عن الوجوه المتقدمة يكفي هذا في إثبات المطلوب، بل الاعتماد عليه لا عليها، لكنه لا يقتضي كون الوجود نفسه مأخوذا في متعلق