بها، وتقع امتثالا عنها لذلك.
وبعبارة ثالثة: أن الذي يقبل ويصلح لتوجه الأمر إليه وتعلقه به إنما هي الطبيعة بلحاظ الوجود ما لم توجد بعد (1) في الخارج، بحيث إذا وجدت لا يعقل بقاء الأمر لكونه طلبا للحاصل، فهي قبل وجودها وإن كانت موردا للأمر إلا أنها غير متحدة مع عنوان المحرم، فلا يلزم اجتماع الوجوب والتحريم في شيء واحد، وبمجرد وجودها الموجب لصيرورتها فردا يرتفع الأمر، وحينئذ وإن كانت متحدة مع عنوان المحرم إلا أنها غير مأمور بها حينئذ (2)، فلا يلزم المحذور المذكور أيضا. هذا.
* * *