في بيان الوجوه لاستلزام اجتماع الضدين ويمكن دفعه: بأن الإرادة والكراهة إنما هما منشئان للأمر والنهي، لا نفسهما، فإنهما عبارتان عن الصفتين القائمتين في نفس الآمر والناهي الباعثتين له على الأمر والنهي.
وثانيها: أن الطبائع من حيث هي ليست إلا هي فلا يعقل طلبها من المكلف.
وثالثها: أن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالمقدور للمكلف، ومن المعلوم أنه ليس المقدور له إلا إيجاد تلك الطبائع، لا ذواتها من حيث هي (1).
ورابعها: أن من المسلم تعلق الأحكام بفعل المكلف، ومن المعلوم أن ذوات تلك الطبائع ليست من فعله في شيء، فإنها إنما هي الأمور الحاصلة من المصدر الدال عليها اسمه، فإن الصلاة - مثلا - إنما هي عبارة عن الحاصل من المصدر الذي هو المعنى الحدثي الذي هو فعل المكلف، وظاهر الخطابات وإن كان تعلق الخطاب بنفس تلك الطبائع، إلا أنه - بعد قيام الدليل على امتناع ذلك - لا بد من صرفها إلى ما ذكر، وليس فعل المكلف - الذي هو مدلول المصدر - إلا إيجاد تلك الطبائع، فثبت أن المطلوب بالأمر إنما هو تلك الطبائع باعتبار الوجود، أعني حقيقة الوجود - التي هي عبارة عن الوجود الخارجي الذي هو عين أفراد تلك الطبائع - لا مفهومه، فإنه