أيضا إحدى الطبائع، فلا يعقل تعلق الطلب به أيضا لما مر، فيكون مورد الأمر بالأخرة هي الأفراد.
والفرق بين هذا وبين القول بتعلق الأحكام بالأفراد بالابتداء والأول، فإن مراد القائلين بتعلقها بها إنما هو تعلقها بهذا ابتداء، فإذا فرض كون فرد منهيا عنه، كما هو المفروض في مورد الاجتماع في المسألة، فتعميم الأمر بالطبيعة المأمور بها الصادقة عليه الآئل إلى تعلقه بذلك الفرد أيضا - كما عرفت - يوجب اجتماع الضدين فيه، ضرورة تضاد الأحكام التي منها الوجوب والحرمة.
* * *