تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٣١
أيضا إحدى الطبائع، فلا يعقل تعلق الطلب به أيضا لما مر، فيكون مورد الأمر بالأخرة هي الأفراد.
والفرق بين هذا وبين القول بتعلق الأحكام بالأفراد بالابتداء والأول، فإن مراد القائلين بتعلقها بها إنما هو تعلقها بهذا ابتداء، فإذا فرض كون فرد منهيا عنه، كما هو المفروض في مورد الاجتماع في المسألة، فتعميم الأمر بالطبيعة المأمور بها الصادقة عليه الآئل إلى تعلقه بذلك الفرد أيضا - كما عرفت - يوجب اجتماع الضدين فيه، ضرورة تضاد الأحكام التي منها الوجوب والحرمة.
* * *
(٣١)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377