باطل، فثبت المطلوب.
في بيان الوجوه لاستلزام اجتماع الضدين وتوضيح ذلك ببيان وجه الاستلزام أولا، ثم بيان وجه بطلانه، فنقول:
أجود ما قيل أو يقال في وجه الاستلزام: أن الأحكام - على القول بتعلقها بالطبائع، كما هو مبنى النزاع في المسألة - لا يعقل تعلقها بها مع قطع النظر عن الوجود والعدم، بل إنما يتعلق بها بلحاظ أحدهما، وذلك لأحد وجوه على سبيل منع الخلو:
أحدها: أنه لو لا ذلك لما بقي فرق بين الأمر والنهي. التالي باطل، فالمقدم مثله.
بيان الملازمة: أنه لو لا اعتبار الوجود في الأمر واعتبار العدم في النهي لكان (1) كل منهما مجرد الطلب المتعلق بذات الطبيعة من غير مائز بينهما.
وقد يمنع من دلالته على المطلوب: بأن الوجود والعدم من الحيثيات المأخوذة في الأمر والنهي ومن فصولهما المميزة لهما، وليسا من القيود المأخوذة في متعلقهما، والوجه المذكور لا يقتضي ذلك لحصول الفرق بينهما بما ذكره.
وفيه: أنه - بعد الاعتراف بلزوم اعتبار الوجود والعدم في الأمر والنهي - لا يفرق في اللب والمعنى بين كونهما من الحيثيات المأخوذة في مفاد الهيئتين - أعني هيئتي الأمر والنهي - وبين كونهما من القيود المأخوذة في متعلقيهما، فإن الأول أيضا راجع إلى الثاني في المعنى، فإن حصل معنى الأمر على التقديرين إيجاد الطبيعة من المكلف، ومعنى النهي طلب تركها، غاية الأمر أن الدال على اعتبار الوجود على الأول إنما هو نفس الطبيعة، وعلى الثاني أعم، ومجرد ذلك لا يجدي في المقام في شيء.
نعم يمكن الجواب عن الوجه المذكور بمنع انحصار وجه الفرق فيما