من المصلحة والمحبوبية وكلاهما منتف، إذ غاية ما هنا أنه اعتقد الأمر، وهو لا يكون منشئا لوقوع الفعل عبادة إذا لم يكن هو في نفسه عبادة، كما أنه لا يصلح أن يكون منشئا للإجزاء ومقتضيا له كما تحقق في محله، وإنما يكون الأمر منشئا لذلك إذا كان ثابتا واقعا، والمفروض خلو الفعل المأتي به عن الجهة المقتضية للأمر أيضا، فلم يبق ما يوجب وقوعه عبادة بوجه وأما عدم كونه مسقطا فلأنه يتوقف على أحد الأمرين:
أحدهما: جعل الشارع لذلك الفعل بدلا عن المأمور به وان لم يكن من أفراده.
وثانيهما: انطباقه على المأمور به وتساويه لسائر الأفراد من حيث الجهة المقتضية للأمر، وكلاهما مفقودان في المقام.
ومن هنا ظهر عدم الفرق بين العبادات والمعاملات من حيث كون ذلك الفعل المأتي به مسقطا للأمر وعدمه إذا فرض أن خروجه من المأمور به على نحو التخصيصات المتعارفة، ضرورة توقف الإسقاط في المعاملات أيضا - بعد انتفاء البدلية - على تساوي ذلك الفرد [مع] سائر (1) أفراد الطبيعة من حيث المصلحة المقتضية للأمر.
وأما إذا كان خروجه عن موضوع الأمر على نحو التخصيص في المقام فيصح منه ويجزيه مطلقا معاملة أو عبادة:
أما الأول: فلفرض تساوي ذلك [مع] سائر (2) أفراد المأمور به في الجهة المطلوبة من الأمر الداعية إليه ولا حاجة في المعاملات في مقام الأجزاء إلى أزيد من كون المأتي به منطبقا على المأمور به ومساويا لسائر أفراده من حيث وجود