(زيد) في المثالين عن العام، بل يخالفه (1) من حيث ثبوت الجهة المقتضية للحكم فيه على نحو ثبوتها في سائر أفراد العام، وانتفاؤها في (زيد) في المثالين. نعم يوافقه من حيث خروجه عن حكم العام واختصاص الحكم بسائر أفراده، وهذا مثل الصلاة في المكان المغصوب التي هي من افراد محل النزاع في المقام، فإنها - بناء على ترجيح النهي - يحكم بخروجها عن الأمر بالصلاة وعدم سراية (2) الوجوب المعلق على طبيعة الصلاة بالنسبة إليها، إلا أنها مع ذلك ليست كالصلاة بغير الطهارة من الحدث التي لا مصلحة فيها أصلا، بل مشتملة على مصلحة جهة طبيعة الصلاة على نحو اشتمال سائر أفراد تلك الطبيعة عليها، بحيث لا تنقص هذه من هذه الجهة من شيء من أفرادها، وإنما تزيد تلك الأفراد وترجح على هذه من جهة أخرى، وهي خلو تلك عن الجهة المقتضية للنهي - وهي المفسدة - واشتمال هذه عليها، لكن تلك الجهة لا توجب زوال المصلحة عنها البتة، لعدم المنافاة بينهما بوجه، وإنما المنافاة بين مقتضاهما - وهو طلب الترك أو الفعل - ولذا خصت إحداهما بالحكم دون الأخرى.
والحاصل: أن الصلاة في المكان المغصوب - من حيث كونها صلاة ذات مصلحة - لا منقصة فيها من هذه الجهة أصلا، وإنما اتحدت في الوجود مع عنوان