تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - المولى علي الروزدري - ج ٣ - الصفحة ٢٤
تستلزم الصحة المرادفة للإجزاء، بل أعم منها لتوقف الصحة بهذا المعنى على أمر آخر أيضا وهو أحد الأمرين على سبيل منع الخلو.
أحدهما: إيقاع الفعل بداعي الأمر.
وثانيهما: أن يكون هو بنفسه من رسوم العبودية لله تعالى كالسجود والخضوع له، إذ معه لا حاجة إلى وجود الأمر أصلا وبانتفاء كليهما يمنع الصحة.
فعلى هذا فنحن وإن كنا مشتركين في الأمثلة المتقدمة بواسطة قيام الإجماع على صحتها، إلا أن الإشكال في حكم المجمعين بها فيها، فإن الظاهر أن حكمهم بها إنما هو لاقتضاء القاعدة إياها، ومن المعلوم أنها إنما تقتضيها إذا كان الفعل المأتي به منطبقا على الطبيعة المأمور بها بالمعنى المتقدم، وجامعا لأحد الشرطين المتقدمين، والصلاة في الموارد المفروضة في الأمثلة المتقدمة وإن كانت منطبقة على الطبيعة المأمور بها، إلا أنه لم يعلم كون طبيعة الصلاة بنفسها من رسوم العبودية حتى تكون تلك الصلاة كذلك لانطباقها، لتكون صحيحة لذلك، والأمر بتلك الصلاة أيضا قد عرفت امتناعه، فلم يبق لهم وجه للحكم بصحتها.
ويمكن دفعه: بأنهم فهموا من الإطلاقات الواردة لبيان بعض آثار الصلاة - كقوله صلى الله عليه وآله: «الصلاة قربان كل تقي» (1) وقوله صلى الله عليه وآله: «الصلاة معراج المؤمن» (2) - أنها بنفسها من رسوم العبودية ومقربة إليه تعالى وأن الأمر بها كاشف عن كونها كذلك، لا محققة له، وليس ببعيد.
أقول: ولو لا الاعتماد على تلك الإطلاقات لأشكل الأمر علينا أيضا في الحكم بالصحة في الأمثلة المذكورة بواسطة قيام الإجماع عليها بعد إحراز أن

(١) الكافي: ٣ / ٢٦٥ / كتاب الصلاة / باب فضل الصلاة / ح: ٦، ومن لا يحضره الفقيه: ١ / ١٣٦ / باب فضل الصلاة / ح: ١٦.
(٢) لم نعثر عليه في كتب الحديث، وأورد مضمونه صاحب الجواهر: ٧ / 2.
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 اجتماع الأمر والنهي 5
2 مسألة دلالة النهي على الفساد 69
3 في المفاهيم 135
4 في تداخل الأسباب 197
5 [في القطع] 221
6 في المراد من المكلف في عبارة الشيخ (ره) 221
7 في وجه حصر مجرى الأصول 227
8 في بيان المراد من الحجة في باب الأدلة الشرعية 235
9 في القطع الموضوعي والطريقي 247
10 في تصوير وجوه مخالفة القطع 271
11 في حكم التجري 273
12 في وجه قبح التجري 281
13 محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع 301
14 في قطع القطاع 307
15 في أن المعلوم إجمالا كالمعلوم تفصيلا 312
16 في كفاية الموافقة الإجمالية وعدمها 313
17 في كفاية الموافقة الإجمالية في العبادات وعدمها 322
18 في لزوم مراعاة مراتب الامتثال 346
19 في إمكان التعبد بالظن وعدمه 351
20 في وجوه استحالة التعبد بالظن وأجوبتها 353
21 في تصوير مصلحة السلوك وغيره في حل الإشكال 359
22 في تصوير الإشكال من ناحية المكلف والمكلف والجواب عنه 363
23 في تصوير الانحلال في التعبد بالظن على مسلك السلوك 366
24 في أن الأمر بالسلوك مولوي أو إرشادي 367
25 في آثار الالتزام بمسلك السلوك 369
26 في وقوع التعبد بالظن 377