تستلزم الصحة المرادفة للإجزاء، بل أعم منها لتوقف الصحة بهذا المعنى على أمر آخر أيضا وهو أحد الأمرين على سبيل منع الخلو.
أحدهما: إيقاع الفعل بداعي الأمر.
وثانيهما: أن يكون هو بنفسه من رسوم العبودية لله تعالى كالسجود والخضوع له، إذ معه لا حاجة إلى وجود الأمر أصلا وبانتفاء كليهما يمنع الصحة.
فعلى هذا فنحن وإن كنا مشتركين في الأمثلة المتقدمة بواسطة قيام الإجماع على صحتها، إلا أن الإشكال في حكم المجمعين بها فيها، فإن الظاهر أن حكمهم بها إنما هو لاقتضاء القاعدة إياها، ومن المعلوم أنها إنما تقتضيها إذا كان الفعل المأتي به منطبقا على الطبيعة المأمور بها بالمعنى المتقدم، وجامعا لأحد الشرطين المتقدمين، والصلاة في الموارد المفروضة في الأمثلة المتقدمة وإن كانت منطبقة على الطبيعة المأمور بها، إلا أنه لم يعلم كون طبيعة الصلاة بنفسها من رسوم العبودية حتى تكون تلك الصلاة كذلك لانطباقها، لتكون صحيحة لذلك، والأمر بتلك الصلاة أيضا قد عرفت امتناعه، فلم يبق لهم وجه للحكم بصحتها.
ويمكن دفعه: بأنهم فهموا من الإطلاقات الواردة لبيان بعض آثار الصلاة - كقوله صلى الله عليه وآله: «الصلاة قربان كل تقي» (1) وقوله صلى الله عليه وآله: «الصلاة معراج المؤمن» (2) - أنها بنفسها من رسوم العبودية ومقربة إليه تعالى وأن الأمر بها كاشف عن كونها كذلك، لا محققة له، وليس ببعيد.
أقول: ولو لا الاعتماد على تلك الإطلاقات لأشكل الأمر علينا أيضا في الحكم بالصحة في الأمثلة المذكورة بواسطة قيام الإجماع عليها بعد إحراز أن