مقصود من البحث في المسألة.
هذا بخلاف العلمية منها، فإنها تفيد العلم بالواقع والعمل كليهما، فيصح التمسك بها بالاعتبار الثاني، وهذا في الحقيقة ليس تمسكا بها، بل إنما هو تمسك بالقطع وإنما هي أسباب موجبة له.
ثم إنا قيدنا جواز التمسك بالإجماع في المسألة في الفرض الأول بكونه كاشفا عن رأي المعصوم عليه السلام قطعا للتنبيه على عدم العبرة فيها في ذلك الفرض أيضا باتفاق طائفة لم يعلم بدخول المعصوم عليه السلام فيهم وإنما يراد به استكشاف رأيه من باب الحدس لأجل أنه لا عبرة به مع فرض كشفه عن رأيه عليه السلام، لقيام احتمال أن يكون قول كل واحد من المجمعين عن رأيه وعقله لا عن تعبد المعصوم عليه السلام له به، وعلى تقدير حصوله لا حجية فيه فينحصر مورد صلاحيته لذلك فيما لم يكن إليه سبيل لعقول غير أهل العصمة.
فمن هنا ينقدح الإشكال في الإجماع في جميع المسائل الفرعية المماثلة للمقام وهي ما للعقل إليها سبيل، كمسألة حرمة الظلم أو الغصب مثلا الذي هو قسم منه، بل وفي جميع المسائل الأصولية الشرعية المماثلة له أيضا، كمسألة حجية الخبر أو مطلق الظن شرعا عند الانسداد وكمسألتي البراءة والاحتياط، وكذا مسألة الاستصحاب.
والحاصل: أنه إذا كانت المسألة مما انحصر طريقها في البلوغ عن المعصوم عليه السلام مع فرض اتفاق من عداه إلى حد يمتنع تواطؤهم على الكذب على أحد طرفيها والقول بغير علم فيقال إن هؤلاء يمتنع تواطؤهم بأجمعهم على الكذب والقول بغير علم فجملة منهم صادقون فيما قالوا وقاطعون به لا محالة وطريق قطعهم فيها منحصر في البلوغ من المعصوم عليه السلام فما قالته تلك الجملة واصل منه عليه السلام فنستنتج من هاتين المقدمتين ونستكشف منهما أن ما اتفقوا عليه واصل منه عليه السلام، ومن المعلوم ان المقدمة الأخيرة منتفية