حصول العلم به بحكم ذلك العنوان على الأول والثالث كليهما لاندراجه على كل منهما في الموضوع في الكبرى المحكوم عليه بذلك الحكم.
وأما على الثاني ففي الحكم عليه به مطلقا إشكال، بل الظاهر منعه لأنه إنما يحكم على الأصغر بحكم الوسط الثابت له في الكبرى لأجل اندراجه فيه ومن المعلوم أنه على تقدير جزئية تلك الكبرى فلا يلزم اندراجه فيه، بل لا يعقل إلا فيما إذا كان العلم بذلك الجزئي الخارجي حاصلا من الوجه الذي اعتبر في تلك الكبرى، فلا بد من الحكم عليه بذلك الحكم حينئذ على تلك الصورة فلا تغفل.
ثم إن هاهنا مطالب اخر لطيفة لا يسعني مجال لتعرضها فينبغي التعرض لها في رسالة القطع بعنوان الزيادات إن شاء الله.
قوله - قدس سره -: (ثم إن هذا الذي ذكرنا في القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية جار في الظن أيضا) ().
لا يخفى أن الظن باعتبار كشفه عن متعلقه - على الوجه المحتمل للنقيض كالعلم باعتبار كشفه عن متعلقه على الوجه المانع منه - غير قابل للجعل بوجه، فإنه من صفاته الذاتية اللازمة له غير قابل للإيجاد كونه تحصيلا للحاصل، ولا للنفي لفرض لزومه له، إلا أنه لا يترتب على هذا الوجه من الكشف بمجرده أحكام متعلقه وآثاره مع قطع النظر عن تعبد الشارع بإلغاء الاحتمال المخالف له: فمجرد ورود دليل على حرمة الخمر مثلا لا يصح الحكم على مظنون الخمرية بالحرمة، لفرض كون الظن محتملا للخلاف، ومعه لا يحرز صغرى القياس حتى يستنتج من ضمها إلى تلك الكبرى حرمة المظنون الخمرية، بل يتوقف تلك على ورود دليل آخر على اعتبار ذلك الظن وتنزيله