إلى حكمها باعتبار العنوان المتقدم إن شاء الله في تتمة المسألة فانتظر.
ثم النزاع فيها إن فرض في حكم مخالفة القطع باعتبار أحد العنوانين المذكورين شرعا فيصح التمسك فيها بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والإجماع على تقدير كشفه عن رأي المعصوم قطعا كصحة التمسك فيها بالعقل فيكفي للمثبت حينئذ قيام أحد الأدلة الأربعة على مدعاه كما أنه لا بد للنافي من دعوى عدم قيام شيء منها عليه.
وإن فرض في حكمها بملاحظة أحد الوجهين عقلا فالمرجع فيها هو العقل لا غير.
نعم لو ورد دليل شرعي قطعي من جميع الجهات على أحد طرفيها كالكتاب أو السنة القطعية الصدور والدلالة معا، أو علم اتفاق جميع الأمة أو جملة منهم يعلم بدخول المعصوم عليه السلام فيهم على أحد طرفيها فهما - من جهة كشفهما عن رأي المعصوم من الخطأ - يكونان دليلين على مؤداهما ويصح التمسك بهما عليه بل يجب.
ولا ينافي ذلك ما ذكرنا من انحصار المرجع على الفرض المذكور في العقل، إذ التمسك بهما حقيقة راجع () إلى التمسك بالعقل السليم عن شوائب الأوهام بل يخالفه تعالى () فيما إذا كان الدليل الشرعي القطعي هو الكتاب.
والحاصل: أن الغرض أن المسألة على الفرض المذكور مما لا يدخله التعبد وهو ينافي الرجوع إلى الأدلة الشرعية الغير العلمية لعدم إفادتها العلم بحقيقة مؤدياتها واقعا حتى يؤخذ بها من تلك الجهة لرجوعها إلى اللحاظ المذكور في العملية منها والذي يفيده من العمل وإن كان يجب التعبد به في مرحلة الظاهر لكنه غير