العقلاء الذين أهل الشرع بعضهم، وهو معلوم العدم، لوجود الخلاف الصريح من بعض هؤلاء () القادح في دعوى الإجماع أيضا.
ومراده من الإجماع إنما هو الحدسي منه لا الدخولي لما عرفت من أنه على تقدير حصوله حجة على المسألة:
قوله: خصوصا مع مخالفة غير واحد ().
هذا تأكيد لمنع حصول الإجماع المذكور وقد صرح في دعواه وكان الأنسب ذكره بعد قوله (فالمحصل منه غير حاصل) ثم ذكر قوله (والمسألة عقلية) لأنه على الترتيب الذي ذكره منع للإجماع المذكور بعد التسليم وهو خارج عن طريقة المناظرة كما لا يخفى.
ثم إنه كان الأنسب بجعله النزاع في حرمة التجري شرعا أن يقول بدل قوله (والمسألة عقلية) والمسألة مما يدخله العقل وله طريق إليها، إذ بعد جعل النزاع فيها في حرمة التجري تكون شرعية لا عقلية.
نعم العقل أحد الطرق وهو بمجرده لا يوجب كونها عقلية.
قوله - قدس سره -: (حيث إن هذا الفعل يكشف عن وجود صفة الشقاوة فيه إلى آخره) () مراده بصفة الشقاوة التي يذم الفاعل عليها إنما هي عزمه على معصية مولاه الذي هو من أفعاله العملية الاختيارية له كأفعاله الظاهرية الاختيارية له، أو إحدى صفاته الخبيثة النفسانية التي حصلت له بسوء اختياره غير العزم على المعصية.
ومن هنا يندفع توهم الإشكال على المصنف بأنه كيف يصح مذمة أحد