بينها وبين متعلقه، فلا يلزم على تقدير اختصاص النهي بمتعلقه ترجيح بلا مرجح حتى يقال إنه يلزم النهي عن مخالفة ذلك النهي أيضا فإذا نهى عنها فننقل الكلام إلى مخالفة النهي الثاني، فيقال إما ينهى عنها أيضا أو لا، وعلى الثاني يلزم الترجيح بلا مرجح لمساواتها لمخالفة النهي الأول في كونهما عصيانين حقيقيين وعلى الأول يلزم التسلسل لنقل الكلام بعينه إلى كل مرتبة بالتقريب المتقدم.
لكن يرد الإشكال المذكور من جهة أخرى وهي أن مخالفة النهي المتعلق بالتجري المحض وإن لم تكن مماثلة أو مساوية له إلا أنها أقوى منها، لكونها معصية حقيقية على تقدير النهي عنها ومع النهي عنه يلزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو أقبح من الترجيح بلا مرجح فإن نهى عنها أيضا فننقل الكلام إلى مخالفة النهي الثاني فيقال إنها كمخالفة النهي الأول وحينئذ إما أن لا ينهى عنها، فيلزم الترجيح بلا مرجح أو ينهي عنها فيلزم التسلسل لنقل الكلام بعينه إلى كل مرتبة من مراتب المخالفة.
وأيضا توجه النهي عن التجري المحض إلى القاطع الذي يكون قطعه مخالفا للواقع إما أن يكون بعنوانه الخاص بأن يقال أيها القاطع المخطئ لا تتجر، أو لا تخالف قطعك وإما أن يكون بعنوانه العام الشامل لغيره أيضا بأن يقال أيها القاطع لا تخالف قطعك ولا تتجر.
وعلى الثاني: قد عرفت عدم الفائدة فيه لكونه تحصيلا للحاصل بالنسبة إلى فائدة التحريك لكفاية قطعه فيه ولا نرى له فائدة سواها.
وعلى الأول: يلزم خروجه عن مورد النهي بمجرد النهي لأن نهيه بذلك العنوان يوجب التفاته إلى خطئه وزوال قطعه فلا يبقى له قطع حتى يعمل به فلا فائدة في ذلك النهي أيضا إن كان الغرض منه عمل القاطع بقطعه ذلك.
نعم يصح إذا كان الغرض تنبيهه على خطئه ولم يكن المقصود عمله بقطعه المذكور، وليس الكلام فيه الآن.