إشكال آخر غير ما تقدم وهو أن غاية ما يترتب على ما مر من عدم لزوم استعمال الخطاب في معنيين إذا كان المقصود منه كلاهما لكن يلزم اجتماع النقيضين في قصد الآمر، إذ المنشأ بخطاب واحد شخصي ليس إلا إنشاء واحد كذلك.
ومن المعلوم أن الواحد الشخصي لا يعقل أن يستند وجوده إلى جهتين متناقضتين مفروض تحققهما في نفس الفاعل وفي قصده لاستلزامه اجتماع النقيضين في قصده.
ويمكن دفعه بأنه لا امتناع في استناد وجود شخصي إلى متناقضين معا كعدم امتناع استناده إلى ضدين كذلك، وإنما ينشأ الامتناع على تقديره من اجتماع نفس العلتين اللتين () هما ضدان أو نقيضان كما في مورد الفرض في مورد واحد فمنشؤه في مورد الفرض إنما هو تحقق النقيضين معا في آن واحد في قصد الآمر كما ذكر في بيان الإشكال أيضا.
ومن المعلوم أن اجتماع النقيضين كاجتماع الضدين إنما يمتنع مع تحقق الوحدات الثمانية المعتبرة فيه التي منها الإضافة، والاتحاد من جهتها منتفية في المقام كما لا يخفى، فإن ذلك الإنشاء المفروض وإن كان واحدا شخصيا لكنه بالإضافة إلى كل مورد يغاير نفسه بإضافته إلى مورد آخر، فإذا لوحظ بالنسبة إلى مورد مشكوك الواقعة حكم من الأحكام غير مقيد بالعلم والجهل مثلا يكون ظاهريا، وإذا لوحظ بالنسبة إلى مورد لا يكون له حكم آخر واقعا فيكون واقعيا، فاستناده إلى تلك الجهتين المتناقضتين لا يكون بالإضافة إلى مورد واحد، بل إنما هو بتعدد الإضافة، فاذن لم تتحقق الجهتان المذكورتان في نفس الآمر بالإضافة إلى مورد واحد حتى يلزم اجتماع النقيضين الممتنع هذا.
والذي يقتضيه دقيق النظر انه لا تناقض بين جهتي الحكم الظاهري