محمول على التمثيل لا التخصيص، فافهم.
وهل النزاع في دلالة تلك الأدوات على الانتفاء عند الانتفاء وضعا، أو في الأعم منها (1) الشاملة لما ينشأ من القرائن العامة؟ الظاهر هو الثاني، فإن من [المحققين] (2) من يعترف بعدم وضعها لذلك، لكنه يدعيه من جهة الانصراف.
ثم إن النزاع في المقام هل يختص بما إذا كان الجزاء من الجمل الإخبارية، أو يعم ما إذا كان من الإنشائية؟ الظاهر - بل المقطوع به من إطلاق كلماتهم وأدلتهم وعدم نقل الأول من أحد منهم - هو الثاني.
نعم قد يشكل (3) ذلك بناء على كون الموضوع له لهيئة الأمر خاصا، وتقريره بتقريب وتوضيحه منا:
أن المعلق على الشرط - في القضايا الشرطية المتنازع فيها - إنما هو ما وضعت له الجملة الخبرية، وإذا فرض كونها إنشائية - وقلنا بوضعها لخصوصيات الطلب، وأشخاصه - يكون (4) المراد بها حينئذ هو الطلب الخاص الشخصي، وهو الذي حصل بهذا الكلام، فيكون المعلق على الشرط ذلك الطلب الخاص.
ومن المعلوم أن من مشخصاته وجوده معلقا على الشرط المذكور في القضية، كما أن منها - أيضا - كونه حاصلا بهذا الكلام، ومن البديهي أن كل شيء مقيد بخصوصية ينتفي عند انتفاء تلك الخصوصية، إذ الموجود بدونها لا يعقل