أمر أو نهي، بل يثبت الوجوب والتحريم بغيرهما، ومع قطع النظر عن أن النهي يدل على التخصيص أو التقييد أو لا، فتكون هذه عقلية.
وبعبارة أخرى: النزاع في تلك المسألة إنما هو على فرض ثبوت مصحح لمورد الاجتماع من إطلاق متعلق الأمر أو عمومه بالنسبة إليه فيبحث فيها عن أن النهي المتوجه هل يدل على الفساد - بمعنى دلالته على تخصيص متعلق الأمر أو تقييده بغير مورد الاجتماع ليترتب عليه فساد مورد الاجتماع - أو لا؟ هذا بخلاف ما نحن فيه فإن البحث فيه عن مجرد جواز اجتماع الوجوب والتحريم عقلا مع قطع النظر عن أن يكون هناك ما يقتضي صحة مورد الاجتماع، فافهم وتأمل حتى لا يختلط عليك الأمر، والله الهادي إلى سواء السبيل.
ثم الظاهر من التحريرات الثلاثة للخلاف: أن النزاع في اجتماع الوجوب والتحريم العينيين النفسيين دون التخييريين والكفائيين والغيريين، لكن الظاهر جريان النزاع فيما إذا كانا كفائيين وغيريين أيضا، لجريان أدلة الطرفين في الكل على حد سواء.
نعم لا يجري النزاع فيما إذا كانا تخييريين، إذ لا شبهة في جواز الأمر والنهي بأمرين شخصيين على سبيل التخيير، فكيف بما إذا كان متعلقاهما كليين، كما في المقام، فإن ذلك آئل إلى وجوب الإتيان بأحدهما لا بعينه وحرمة الجميع، ومن البديهيات جواز مثل ذلك، وكذلك الحال فيما إذا كان الوجوب تعيينيا والحرمة تخييرية (1) فإنه أيضا لا شبهة في جوازه، ولا يعقل النزاع فيه من ذي مسكة، نعم إذا كان التحريم تعيينيا والأمر تخييريا يجري (2) هناك هذا النزاع.