هذا، لكن لا يخفى ما في هذا الوجه من الركاكة، فإن عدم الجواز على هذا الوجه عقلي جدا، نعم موضوعه عرفي، فلا يحسن التقابل، بل لا يصح، فتعين حمله على الوجه الأول.
الثاني:
قد يحرر النزاع في المسألة:
بأنه هل يجوز اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد؟ وقد يحرر: بأنه هل يجوز اجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد؟ وقد يبدل لفظا الوجوب والتحريم إلى لفظي الواجب والحرام، كما حكي عن بعض.
وقد يقيد الاجتماع في الثلاثة بكونه من جهتين، ولا بد منه كما سيتضح وجهه مما (1) يأتي، وهو مطوي في أنظار المطلقين أيضا.
والمقصود من الثلاثة واحد، فإن المراد من الأمر والنهي - كما مرت الإشارة إليه هو الوجوب ولتحريم، وقد عرفت نكتة التعبير عنهما بهما، ومن المعلوم - أيضا - أن اجتماع الواجب والحرام في المعنى عين اجتماع الوجوب والتحريم، وإنما التغاير بينهما من حيث المفهوم، فما ربما يتخيل - من كون النزاع في جواز اجتماع الواجب والحرام نزاعا آخر غير ما نحن فيه - بمكان من الضعف.
ثم المراد باجتماع الوجوب والحرمة في شيء واحد ثبوتهما له على وجه إذا أتى بذلك الشيء يقع امتثالا لأحدهما ومبرئا للذمة عنه وعصيانا للآخر، فإن ذلك هي الثمرة المتفرعة على القول بجواز اجتماعهما.
ثم توصيف ذلك الشيء بالواحد لأجل أنه لو تعلق الوجوب بشيء مغاير - في الخارج - لما تعلق به الحرمة فلا يعقل الشك في جوازه، كوجوب الصلاة