منحصرا فيه من أول الأمر، كما إذا كان الواجب أخص مطلقا من المحرم لعين ما مر في الفرضين المتقدمين.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في امتناع تلك الفروض وخروجها عن محل النزاع كما أنه لا شبهة أيضا في خروج ما إذا كان اجتماعهما في الشيء الواحد بالجنس أو النوع عن محل النزاع مع تعدد الجهة التقييدية بأن يتعدد ذلك الشيء بتعدد تلك الجهة، وذلك فيما إذا كان النسبة بين الجهتين هو التباين كالسجود لله والسجود للصنم، والصلاة في حال الطهر وهي في حال الحيض، فإن ذلك - في الحقيقة - راجع إلى توجه الوجوب إلى شيئين متباينين الذي لا نزاع لأحد في جوازه.
بقيت من الصور المتصورة ثنتان:
إحداهما: صورة توجه الوجوب والحرمة إلى شيء واحد من جهتين تقييديتين يكون النسبة بينهما هي العموم من وجه.
وثانيتهما: صورة توجههما إلى شيء واحد من جهتين تقييديتين مع كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلقين مع عدم انحصار فرد الواجب فيهما في المحرم.
وكلتاهما محل للنزاع بجميع الوجوه المتصورة في الوحدة فيهما، بمعنى أن النزاع فيهما لا يختص بما إذا كان مورد الاجتماع واحدا شخصيا، بل يعم ما إذا كان واحدا جنسيا أو نوعيا، فإن لفظة الواحد في محل النزاع وإن كانت ظاهرة في الواحد الشخصي إلا أن تمثيلهم لمحل الاجتماع بالصلاة في المكان المغصوب قرينة على إرادة الأعم، ضرورة أنها ليست واحدة شخصية بل نوعية.
وربما يتوهم اختصاص النزاع في هذه المسألة بالأولى من هاتين الصورتين، وأن الثانية منهما هي محل النزاع في المسألة الآتية وهي مسألة أن النهي في العبادات يقتضي الفساد، أو لا؟