وحرمة الزنا مثلا.
ثم الوحدة: قد تكون بالجنس، وقد تكون بالجنس، وقد تكون بالنوع، وقد تكون بالشخص.
وعلى جميع تلك التقادير، إما أن يكون توجه الأمر والنهي إلى الشيء الواحد من جهة واحدة، أو من جهتين.
وعلى الثاني: إما أن تكون الجهتان تعليليتين، أو تقييديتين، ومعنى كونهما تقييديتين كون كل واحدة موضوعا للحكم حقيقة، بأن تكون إحداهما موضوعا للوجوب، والأخرى موضوعا للحرمة، مع تصادقهما في فرد مجمع بينهما.
وعلى الثاني: إما أن تكون النسبة بين الجهتين التساوي، أو التباين، أو العموم المطلق أو من وجه.
لا إشكال ولا نزاع ظاهرا في امتناع اجتماع الوجوب والحرمة في الشيء الواحد مطلقا إذا كان من جهة واحدة، لاستلزامه التناقض والتكليف بالمحال، بل التكليف المحال من جهة التناقض، فلا نظن بالقائلين بجواز التكليف بالمحال القول به في جميع تلك الصور.
وكذلك الكلام فيما إذا كان اجتماعهما فيه من جهتين تعليليتين، لاستلزامه أيضا التكليف بالمحال، بل المحال، لامتناع تحقق إرادتين متناقضتين في النفس بالنسبة إلى الشيء الواحد ولو لعلتين.
ولو سلمنا أنه لا يلزم في هذين الفرضين إلا التكليف بالمحال فقط، نقول بخروجهما عن محل النزاع وندعي بطلانهما اتفاقا حتى من القائلين بجواز التكليف بالمحال، فإن الظاهر أنهم لا يجوزون ذلك ابتداء، وإنما يجوزونه إذا كان المكلف هو السبب للاستحالة بسوء اختياره.
ويتلوهما في امتناع الاجتماع والخروج عن محل النزاع: ما إذا كانت الجهتان تقييديتين مع كون النسبة بينهما هو التساوي، أو العموم المطلق، أو من وجه مع اتفاق انحصار فرد الواجب في المحرم بغير تقصير من المكلف، أو مع كونه