وتخصيص الآخر بغيره، وإلا فالتخيير.
ولا يخفى أن هذا فيما إذا اقتضى كل من الأمر والنهي بعمومه أو إطلاقه دخول مورد الاجتماع فيه، وإلا فيحكم بدخوله فيما اقتضى دخوله فيه إن كان أحدهما كذلك، وإلا فيعمل على مقتضى الأصول العملية المقررة لصورة دوران الأمر بين الوجوب والتحريم مع فقد النص من أصل البراءة أو الاحتياط على اختلاف القولين فيها، فافهم.
بقي هنا شيء (1) ينبغي التنبيه عليه: وهو أن التخصيص في المقام ليس كالتخصيصات اللفظية المتعارفة، نظرا إلى أنه إذا قام القرينة في التخصيصات اللفظية على خروج فرد من عام فهي إنما تخصص موضوع الحكم المعلق على ذلك العام بغير ذلك الفرد، بحيث لا يكون شيء من المصلحة أو المفسدة المقتضيتين لذلك الحكم موجودا في ذلك الفرد أصلا في حال من الأحوال الطارئة عليه، مثلا: إذا قامت القرينة المتصلة أو المنفصلة على خروج (زيد) من قوله:
أكرم العلماء، أو لا تكرم الفساق، فزيد خارج عن حكم وجوب الإكرام في الأول، وعن حكم حرمته في الثاني، وعن كونه ذا مصلحة مقتضية للأول في الأول، أو ذا مفسدة مقتضية للثاني في الثاني، فيكون موضوع الحكم والمقتضي له في المثالين ما عداه من أفراد العلماء والفساق بحيث لا يدخل هو في حكم العام، ولا يشتمل على الجهة المقتضية له من المصلحة والمفسدة في حال من الأحوال، فلا يقع موردا للامتثال في المثال الأول، أو للعصيان في الثاني في حال من الأحوال.
هذا بخلاف التخصيص في المقام فإنا إذا بنينا - مثلا - على ترجيح جانب النهي، وحكمنا بخروج مورد الاجتماع عن الأمر، فليس خروجه منه كخروج