آخر مشتمل على المفسدة، ومجرد اتحادها معه في الخارج لا يوجب زوال تلك المصلحة عنها، بل هي ذات مصلحة ومفسدة باعتبارين، وعدم سراية (1) الأمر إليها ليس لعدم المقتضي، بل إنما هو لوجود المانع من توجه الأمر، وهو اتحادها مع ذلك العنوان، حيث إنها لما اتحدت معه فصارت ذات مفسدة يقبح (2) سراية (3) الأمر إليها، أو أن المانع هو نفس النهي لمناقضته مع الأمر، إذ بعد ترجيح جهة النهي فهي مقتضية للنهي الآن، فتكون منهيا عنها، ومعه لا يمكن الأمر بها لأدائه إلى التناقض.
وتظهر الثمرة بين التخصيص على هذا النحو وبين التخصيصات المتعارفة فيما إذا كان الحكم الثابت لذلك الفرد المستثنى من العام هي الحرمة، وكان المكلف غافلا عن حرمته، أو جاهلا بها جهلا يعذر معه، أو ناسيا، لاندراجه تحت العنوان المحرم المتحد فيه مع عنوان الأمر مثل ما إذا علم بحرمة الغصب، إلا أنه نسي أن الصلاة الصادرة منه في دار الغير غصب، مع كون ذلك الفرد المستثنى عبادة، بمعنى أن يكون المأمور به الذي ذلك من أفراده من العبادات، بل مع كونه من المعاملات أيضا فأوجده المكلف، فإنه على تقدير أن يكون خروجه عن العام الذي هو موضوع الأمر على نحو التخصيصات المتعارفة فلا يجديه ذلك في شيء، فإنه وإن لم يعقل منقصة لفعل ذلك الفرد لعدم فعلية النهي في حقه، لعدم علمه به والتفاته إليه، إلا أنه خال عن المصلحة الكامنة في المأمور به الموجودة في سائر افراده، فلا يقع عبادة ولا مسقطا عنها بوجه:
أما عدم وقوعه عبادة فلتوقفها إما على الأمر أو على الجهة المقتضية له