قد ملأت صدره، أبيض الرأس واللحية، إن عينته من قريب قلت: أسمر، أصلع، شديد الصلع، بويع له بالخلافة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد قتل عثمان - رضي الله تعالى عنهما - بخمسة أيام، ولم يقبلها حتى تكرر قولهم له مرارا يوم السبت التاسع عشر، وقيل: يوم الخميس الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وقيل: أول من بايعه طلحة بيده اليمنى، وكانت شلاء من يوم أحد حيث رمي بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومكث فيها خمس سنين وقيل إلا شهرا.
الثاني: في ولده - رضي الله تعالى عنهم -.
له من الولد الحسن والحسين ومحسن وزينب الكبرى من فاطمة - رضي الله تعالى عنهم - وله أولاد من غيرها كثيرون، محمد وعمر الأكبر، والعباس الأكبر، كلهم أعقبوا، وكذا الحسن والحسين ومحمد الأصغر قتل بالطائف والعباس الأصغر، وعمر الأصغر قتل بالطائف وعثمان وجعفر قتل بالطائف، وجعفر مات طفلا وعبد الله الأكبر قتل بالطائف، وعبد الله مات طفلا، وأبو علي يقال: مات بالطائف، وعبد الرحمن وحمزة وأبو بكر عتيق، يقال: قتل بالطائف، وعن درج ويحيى مات طفلا، وبناته زينب الصغرى، وأم كلثوم (1) الكبرى وأم كلثوم الصغرى، ورقية الكبرى، ورقية، وفاطمة، وفاطمة الصغرى وفاختة وأمة الله، وحمانة، ورملة، وأم سلمة وأم الحسن، وأم الكرام وهي نفيسة وميمونة، وخديجة وأمامة، فالجميع سبعة وثلاثون.
الثالث: في فضائله وغزارة علمه، ودعائه له وهو أخو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمؤاخاة، وصهره وأبو السبطين وأول هاشمي ولد بين هاشميين، وأول خليفة من بني هاشم، وأحد العشرة المبشرة بالجنة، وأحد الستة أصحاب الشورى الذين توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو عنهم راض، وأحد الخلفاء الراشدين، وأحد (القلائل) (1) الربانيين، والشجعان المشهورين، والزهاد المذكورين، وأحد السابقين إلى الاسلام، ولم يسجد لصنم قط، وبات ليلة على فراشه - صلى الله عليه وسلم - يقيه بنفسه، وخلفه بمكة ليرد الودائع التي كانت عنده، وكان يحمل راية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العظمى في القتال، فيقدم بها في بحر العدو وشهد معه مشاهده كلها وأبلى فيها بلاء حسنا، وشهد وقعة أحد وبايعه على الموت، وكان من أشجع الناس، لم يبارز أحدا قط إلا قتله، وسار لما ولي الخلافة بسيرة أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهم - في القسم والتسوية بين الناس، وكان إذا ورد عليه مال يترك منه شيئا حتى يقسمه، وكان يكنس بيت المال ويصلي فيه، ويقول: يا دنيا غري غيري، ولم يخص بالولايات إلا أهل الديانات.