أصبت وأحسنت وكان المسلمون إلى على قريبا حين راجع الأمر بالمعروف رضي الله عنهم أجمعين هذا آخر ما ذكره الحميدي.
وقد خطر لي عند نقلي لهذا الحديث كلام أذكره على مواضع منه ثم بعد ذلك أورد ما نقله أصحابنا في المعنى ملتزما بما اشترطته من العدل في القول والفعل وعلى الله قصد السبيل.
قول أبي بكر رضي الله عنه في أول الحديث وآخره وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنعه فيه إلا صنعته وهو رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع فيها إلا أنه اصطفاها وإنما سمع سماعا أنه بعد وفاته لا يورث كما روى فكان حق الحديث أن يحكى ويقول وإني والله لا أدع أمرا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوله إلا عملت بمقتضى قوله أو ما هذا معناه.
وفيه فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى على والعباس فغلبه عليها على.
أقول حكم هذه الصدقة التي بالمدينة حكم فدك وخيبر فهلا منعهم الجميع كما فعل صاحبه ان كان العمل على ما رواه أو صرفهم في الجميع ان كان الأمر بضد ذلك. فأما تسليم البعض ومنع البعض فإنه ترجيح من غير مرجح اللهم إلا أن يكونوا نقلوا شيئا لم يصل إلينا في إمضاء ذلك وفي قوله فغلبه عليها على دليل واضح على ما ذهب إليه أصحابنا من توريث البنات دون الأعمام فان عليا عليه السلام لم يغلب العباس على الصدقة من جهة العمومة إذ كان العباس أقرب من على في ذلك وغلبته إياه على سبيل الغلب والعنف مستحيل أن يقع من على في حق العباس ولم يبق إلا أنه غلبه عليها بطريق فاطمة وبنيها عليهم السلام.
وقول علي عليه السلام كنا نرى أن لنا في هذا الأمر حقا فاستبددتم علينا