ومشكاة المصابيح ص 291، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: رجل كفر بعد اسلامه، أو زنى بعد احصانه، أو قتل نفسا بغير نفس ". جاء في الديات لابن أبي عاصم الضحاك ص 9، وسنن ابن ماجة 2 ص 110، وسنن البيهقي 8 ص 89، وقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله " صحيح مسلم 1 ص 30، والديات لابن أبي عاصم الضحاك ص 17 و 18، وسنن ابن ماجة 2 ص 457، وخصائص النسائي ص 7، وسنن البيهقي 8 ص 19 و 196.
فمن أين جاءوا بهذه الشريعة الفظيعة أن من توقف عن امتناع الزكاة حكم عليه بأشد العقوبات المفروضة على الكفرة الفجرة الذين حاربوا الله ورسوله وسعوا فسادا في الأرض من قتل واحراق ودعارة وسبي وهتك وأسر، بل وأشد من ذلك الإحراق وهتك الاعراض والاعتداء الفظيع على النواميس، من أمر بذلك؟ وكيف حق له ذلك؟ ومن باشر؟ من هو المقصر الحقيقي ومن هو الجاني؟
بعد أن ثبت أن كل ذلك جزءا وكلا مخالف للشريعة الاسلامية وتعد على حدود الله في كتابه الكريم كما مر في الآيات والسور وتعد على سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كما ذكرنا ذلك أعلاه، ونحن نعلم أن الشريعة الاسلامية هي أسهل وأرأف وأعمق وأحكم الشرائع السماوية وغير السماوية وقد راعت حقوق الفرد والجماعة كما جاء في الكتاب والسنة. في قوله تعالى: (وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم) السورة 8، الآية 61، وقوله تعالى: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون) (الانعام الآية 160).
فترى في الآية الأولى كيف أوصى الله بالسلم والابتعاد عن الحرب رفقا ورحمة منه، وفي الآية الثانية كيف عرف البر والاحسان فأعطى من جاء بالحسنة