ثم سرية خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة وكانوا بأسفل مكة على ليلة منها نحو يلملم، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا، ولم يأمره بالقتال فقتلهم بالغميصاء، فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن وهي غزوة حنين قال المسعودي: وحنين واد إلى جانب ذي المجاز بينه وبين مكة ثلاث ليال، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم في اثنى عشر ألفا من أهل مكة والخيل مائتا فرس وقيل أكثر من ذلك وطلب صلى الله عليه وسلم من صفوان بن أمية عارية أدراعا كانت عنده وصفوان يومئذ مشرك قد استأجل النبي صلى الله عليه وسلم باسلامه شهرين فقال أغصبا يا محمد؟ فقال " بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك " فأعطاه مائة درع بما يصلحها من السلاح على ما في هذا الخبر من اختلاف الألفاظ واضطراب الأسانيد وتنازع الناس في العارية مضمنة هي كما قال الشافعي وغيره اشترط ذلك المعير أم لم يشترط، وهو قول يعزى إلى ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما أم غير مضمنة كما قال أبو حنيفة النعمان بن ثابت وصاحباه وسفيان الثوري وأهل الطاهر، ويعزى ذلك إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وعبد الله بن مسعود أم تكون مضمنة * إذا اشترط ضمانها كما قال قتادة وغيره، أو كما قال مالك ما كان من ذلك ظاهرا مثل الرقيق وغيره من الحيوان أو الربع فلم يبعد * ذلك لم يكن ضامنا، وما كان من العروض والحلي وغير ذلك فهو ضامن إلا أن يصيبه أمر من أمر الله تعالى يعذر به أو يقوم له بينة فلا يضمن وغير ذلك من الأقاويل مع اتفاق الجميع على أن المستعير لا يملك بالعارية واتفاقهم على أن له الشئ المستعار فيما أذن له مالكه أن يستعمله فيه، واتفاقهم على أن المستعير إذا أتلف الشئ المستعار أن