شرح السير الكبير - السرخسي - ج ٣ - الصفحة ٨٣٦
لان الأسير فئ لهم، وما أصابه فهو كسبه، وكسب العبد لمولاه فلهذا كان هو مع ما جاء به فيئا للمسلمين 1474 - ولو كانوا مستأمنين في عسكر المسلمين من أهل تلك تلك الدار، فلما سمعوا هذه المقالة خرجوا فأصابوا غنائم، فأتوا بها العسكر.
فإن كانوا وصلوا إلى موضع قد أمنوا فيه من المسلمين ثم أصابوا هذا المال فعادوا واستأمنوا عليها أمانا مستقبلا فذلك كله لهم، لا خمس فيها.
لأنه بوصولهم إلى ذلك الموضع قد انتهى حكم الأمان بيننا وبينهم.
فهم أهل حرب أغاروا على أموال أهل الحرب فملكوها ثم استأمنوا عليها.
1475 - وإن كانوا أصابوا ذلك في موضع قريب من المسلمين لم يبلغوا فيه مأمنهم فذلك كله للمسلمين إن كانوا خرجوا بغير إذن الإمام ، وإن كانوا خرجوا بإذنه فلهم النفل من ذلك.
لان الأمان بيننا وبينهم باق ما لم يبلغوا إلى مأمنهم، فحكمهم في هذا كحكم المستأمنين في عسكرنا من أهل دار أخرى.
والذي يوضح الفرق بين الذين خرجوا بإذن الأمير والذين خرجوا بغير إذنه أنه يجب على الأمير والمسلمين نصرة الخارجين بإذنه من المستأمنين إذا بلغهم أن العدو أحاطوا بهم، كما يجب نصرة أهل الذمة.
ولا يجب عليهم نصرة الخارجين بغير إذنه. فكذلك في حكم التنفيل الذين خرجوا بإذنه، بمنزلة أهل الذمة دون الذين خرجوا بغير إذنه.
والله أعلم بالصواب (1).

(1) ق " والله الموفق للصواب " ولا شئ في ب.
(٨٣٦)
مفاتيح البحث: الحرب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « 829 831 833 835 836 837 838 839 840 841 842 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحقق 91 - باب النفل لمن يجب إذا جعله الأمير جملة 835
2 92 - باب النفل في دخول المطمورة 837
3 93 - باب من النفل يفضل فيه بعضهم على بعض بالتقدم 847
4 94 - باب من الاستئجار في أرض الحرب والنفل فيه 862
5 95 - باب الأنفال بالأثمان والهبات 880
6 96 - أبواب سهمان الخيل والرجالة 885
7 97 - باب سهمان البرازين 891
8 98 - باب سهمان الخيل في دار الحرب 898
9 99 - باب سهمان الخيل في دار الاسلام والشركة الغنيمة 915
10 100 - باب دخول المسلمين دار الحرب بالخيل، ومن يسهم له منهم في الغصب والإجازة والعارية والحبس 930
11 101 - باب ما يبطل فيه سهم الفارس في دار الحرب ومالا يبطل 951
12 102 - باب مما يختلف فيه صاحب الفرس وصاحب المقاسم فيما يجب للفرس 967
13 103 - باب دفع الفرس باشتراط السهم وإعادته وإيداعه في دار الحرب 973
14 104 - باب من يرضخ له ومن لا يرضخ له من الأدلاء وغيرهم 995
15 105 - باب كيفية قسمة الغنيمة وبيان من يستحقها ممن جاء بعد الإصابة 1004
16 106 - باب ما يستعمل في دار الحرب ويؤكل ويشرب 1017
17 107 - باب قتل الأسارى والمن عليهم 1024
18 108 - باب ما يحمل عليه الفئ وما يركبه الرجل من الدواب 1042
19 109 - باب قسمة الغنائم التي يقع فيها الخطأ 1062
20 110 - باب أثمان الغنائم التي يبرئ الامام منها أهلها 1071
21 111 - باب قسمة الخمس من الأربعة الأخماس 1078
22 112 - باب العيب يوجد في بعض الغنيمة بعد القسمة أو قبلها 1087
23 113 - باب ما يجوز لصاحب المقاسم أن يأخذ لنفسه وما لا يجوز وما يكون قبضا في البيع وما لا يكون 1090