وقال الأوزاعي: (إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة) ومن ذلك أن عمر بن الخطاب جمع الناس في صلاة التراويح ليصلي بهم أبي بن كعب ولما رآهم في الغد يصلون التراويح جماعة قال: (نعم البدعة هذه).
وفي تسمية عمر لذلك بدعة تجوز، والا فهي سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة) - يعني والله أعلم كل بدعة سيئة ضلالة.
وعمر ثاني الخلفاء الراشدين، وجمعه الناس في التراويح سنة بنص الحديث السالف الذكر، بيد أن السخاوي (902 ه / 1496 م) اعترض على العز بن عبد السلام بما نصه: (وذكر العز بن عبد السلام في قواعده من أمثلة البدع الواجبة الكلام في الجرح والتعديل.
ليتميز الصحيح من السقيم... وادراجه لذلك في البدع ليس بجيد، فقد قال صلى الله عليه وسلم.. نعم الرجل عبد الله، وبئس أخو العشيرة في أشباه لذلك في الطرفين).
وتعبيره بقوله: (ليس بجيد) نقد خفيف لطيف موجه لتذهب فيه النفس شتى المذاهب تتلاءم مع مقام العز بن عبد السلام.
وصرح أبو بكر الخطيب (463 ه / 1070 م) بوجوب التعديل والتجريح قائلا: (باب وجوب تعريف المزكي ما عنده من حال المسؤول عنه)