ونهج هذا النهج حاجي خليفة (1067 ه / 1656 م) قائلا: (وجوز ذلك تورعا وصونا للشريعة لا طعنا في الناس، وكما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواة والتثبت في أمر الدين أولى من التثبت في الحقوق والأموال، فهذا، افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك).
غير إن العز بن عبد السلام (660 ه / 1261 م) اعتبر الكلام في الرجال من البدع الواجبة إذ قسم البدعة إلى أقسام الحكم الشرعي الخمس فقال:
(البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة... وللبدع الواجبة أمثلة: أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك واجب، لان حفظ الشريعة واجب، ولا يتأتى حفظها الا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب... المثال الرابع: الكلام في الجرح والتعديل ليتميز الصحيح من السقيم) وسلك سبيل ابن عبد السلام في تقسيم البدعة إلى أقسام الحكم الشرعي:
الكرماني (786 ه / 1384 م)، والآبي (826 ه / 1423 م)، والسنوسي (895 ه / 1489 م) ثم عقبوا على ذلك وقارنوا قائلين: (وحديث كل بدعة ضلالة) من (العلم المخصوص).
ويوضح العلم المخصوص الذي ذكر قوله صلى الله عليه وسلم: (من سن في الاسلام سنة حسنة فله اجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شئ ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شئ)