فعليك فداؤه، وإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته (1)، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بشئ من الطعام.
وإن قتلت جرادة تصدقت بتمرة، وتمرة (2) خير من جرادة، فإن كان الجراد كثيرا ذبحت الشاة (3).
واليعقوب الذكر والحجلة الأنثى ففي الذكر شاة.
وإن قتلت زنبورا تصدقت بكف طعام (4).
وإن قتلت الحجلة أو بلبلا أو عصفورا فدم شاة.
وإن أكلت جرادة واحدة، فعليك دم شاة (5).
وفي الثعلب والأرنب دم شاة.
وفي القطاة حمل (6) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر، وفي بيضه إذا أصبته قيمته، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإناث، على قدر عدد البيض، فما نتج فهو هدي لبيت الله (7).
وفي اليربوع والقنفذ والضب، جدي والجدي خير منه (8). ولا بأس للمحرم أن يقتل الحية والعقرب والفأرة، ولا بأس برمي الحداة (9)، وإن كان الصيد أسدا ذبحت كبشا (10).
ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ومتى ما أصبته في الحرم وأنت محل فعليك قيمة الصيد، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك الفداء والقيمة، فإن كان الصيد طيرا اشتريت بقيمته علفا