والمداراة، وأذن لنفسك وأقم، واقرأ فيها، لأنه غير مؤتمن به، فإن فرغت قبله من القراءة،
أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه، وإلا فسبح إلى أن يركع (1).
وإن كنت في صلاة نافلة وأقيمت الجماعة فاقطعها، وصل الفريضة مع الإمام. وإن كنت في فريضتك وأقيمت الصلاة فلا تقطعها، واجعلها نافلة وسلم في ركعتين (2)، ثم صل مع الإمام إلا أن يكون الإمام ممن لا يقتدى به، فلا تقطع صلاتك
ولا تجعلها نافلة، ولكن أخط إلى الصف وصل معه، وإذا صليت أربع ركعات وقام الإمام إلى الرابعة (فقم معه، تشهد) (3) من قيام وسلم من قيام (4).
(وسألت العالم عليه السلام) (5) عما يخرج من منخري الدابة إذا نخرت فأصاب ثوب الرجل، قال: لا بأس عليك أن تغسل (6).
وسألته أخف ما يكون من التكبير، قال: ثلاث تكبيرات قال: ولا بأس بتكبيرة واحدة (7).
قال: صلاة الوسطى العصر (8).