قال (1): فعليه الإعادة، يؤذن ويقيم، ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة (2).
وعن رجل أجنب في رمضان، فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: عليه أن يقضي الصلاة والصوم إذا ذكر (3).
وقال عليه السلام: وإذا كان الرجل على عمل، فليدم عليه السنة ثم يتحول إلى غيره إن شاء ذلك، لأن ليلة القدر يكون فيها لعامها ذلك ما شاء الله أن يكون، وبالله التوفيق.