فاعتبر كتب الأصحاب فإنك تراها مملوة من رواية علي وعمار) (1).
ويضعف بأن الظاهر منه الاستدلال بكلام المحقق، لدعوى الاجماع على كون رواياته علة تامة لثبوت الحكم في مواردها، كما هو معنى الحجية.
مع أن مقتضى صريح كلام المحقق، أن رواياته من باب جزء العلة، بمعنى أنه إذا وردت رواية منه، وعمل الأصحاب بها، أو انضم إليها القرائن، كانت حجة، وأين هذا من ذاك؟!.
وإن أبيت عنه، فاسمع لصدر كلامه هذا، فإنه بعد ما حكم بطهارة سؤر الطيور واستدل عليها بروايتي البطائني والساباطي.
قال: (لا يقال: علي بن أبي حمزة واقفي وعمار فطحي، فلا يعمل بروايتهما.
قلنا: الوجه الذي لأجله عمل برواية الثقة، قبول الأصحاب أو انضمام القرينة، لأنه لولا ذلك لمنع العقل من العمل بخبر الثقة، إذ لا وثوق بقوله، وهذا المعنى موجود هنا، فإن الأصحاب عملوا بروايتهما كما علموا هناك) (2) إلى آخر كلامه.
وأنت خبير بظهوره فيما ذكرنا، ويشهد عليه رد روايته في مواضع من المعتبر في صورة عدم الاقتران، كما ذكر عند الكلام فيما لو صلى على غير القبلة، في تضعيف استدلال الشيخ برواية عمار: (والجواب بالطعن في الرواية لضعف سندها، فإن عمارا فطحي) (3).
وفيما إذا تمكن من غسل الثوب بعدما صلى فيه لعدم التمكن، في تضعيف