غير مغفل. إن حدث من حفظه، ضابطا لكتابه، حافظا له من الغلط والتصحيف والتحريف، إن حدث منه، عارفا بما يختل المعنى إن روى بالمعنى) (1).
ولا يخفى مغايرته للمعنى الأول، فإنه يحتاج إلى الثبوت بخلاف الأول، لكونه موافقا للأصل.
ومنه ما أورد في الشرح المذكور، على مشترطي الضبط والعدالة معا، بإغناء الثاني عن الأول، لأن العدل لا يجازف برواية ما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر (2)، وكل من الوجهين محتمل للمقام.
إذا عرفت ما ذكر، فنقول: إن قلنا بتطرق الاصطلاح في الضبط، في غلبة ذكر الشخص على سهوه، كما هو مقتضى ما تقدم، والمصرح به في كلام بعض الأعاظم من أنه في اصطلاح أرباب الدراية والأصول والرجال، على ما صرح به جماعة غلبة ذكر الراوي على سهوه، لا بالعكس، ولا التساوي.
فمن الظاهر، أنه لا حاجة في ثبوت هذه الحالة في أكثر أفراد الإنسان إلى الدليل، لظهور أن حال الأكثر جارية على ذلك المنوال، فهو الأصل في هذا المجال، فالظاهر أن استفادة الضبط بواسطة الأصل المذكور.
وإن قلنا أن المراد به هو الاتقان في الرواية، وشدة المحافظة والاهتمام فيها عن عروض قوادح القبول، فيغاير ما هو المصطلح عند أرباب الأصول، كما ربما جنح إليه الوالد المحقق، نظرا إلى ما فسره به الشهيد الثاني في الدراية كما تقدم، وما ذكر: (من أنه يعرف ضبط الراوي: بأن تعتبر روايته برواية الثقات المعروفين بالضبط والاتقان، فإن وافقهم في رواياته غالبا ولو من