والظاهر اتحاد المقصود بالوثاقة فيما ذكروا، المقصود بها، في التوثيق المتنازع فيه.
ومنها: ما قد يقال: (ثقة عند المؤالف والمخالف) كما ذكره الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة في حق عبد السلام بن صالح (1).
ومن البعيد كمال البعد، اتفاق الاتفاق على العدالة بالمعنى المصطلح، من المؤالف والمخالف في حق شخص، فضلا عن أشخاص كثيرة، بخلاف الاعتماد والصدق.
ومنها: أنه قال الشيخ في الرجال: (محمد بن الحسن بن الوليد، ثقة) (2).
وقال العلامة في الخلاصة: (موثوق به) (3). إذ الاصطلاح بعد ثبوته لا يطرد في موثوق به، ولا مجال لاستعماله في العدالة.
والظاهر اتحاد المقصود بهما، وكذا اتحاد المقصود ب (ثقة) هنا وسائر الموارد.
وذكر موارد أخرى، ولقد تحمل العناء في إكمال الاستقراء، حتى صرح في جملة كلام له: بندرة اتفاق مثل هذا الاستقراء في الرجال وغيره، وهو كذلك، ولكنه جرى على أن المراد: هو الاعتماد في خصوص النقل، وهو بعد محل الأشكال.
وربما استدل المحقق المذكور عليه بوجوه أخرى أقواها وجهان:
أحدهما: عدم إتيان أحد من أرباب الرجال بذكر تطرق الاصطلاح فيها في