وربما حكي عن شيخنا البهائي في فواتح مشرقه التصريح بأنها مصطلحة في العدل الضابط (1).
ولكنه ليس على ما ينبغي، فإنه ذكر أنهم يريدون من قولهم (فلان ثقة) أنه عدل ضابط، لأن لفظ (الثقة) من الوثوق، ولا وثوق بمن يتساوى سهوه وذكره، فإن الظاهر أن المراد، تعيين المفاد بحسب اللغة دون الاصطلاح.
ومثله ما جرى عليه بعض الفحول (2) من دلالتها على الصدق والاعتماد والعدالة استنادا إلى التبادر وصحة سلبها عمن لم يتصف بها.
وذهب الوالد المحقق رحمه الله في رسالته المعمولة لمفاد هذه اللفظة، إلى أن المراد هو المعنى اللغوي، نافيا لتطرق الاصطلاح، وهو الأظهر.
وربما يظهر الترديد في المقام من العلامة البهبهاني رحمه الله (3).
والدليل على المختار ما يظهر من الاستقراء في كلماتهم والتتبع في اطلاقاتهم ويظهر ذلك من موارد كثيرة.
أحدها: إنا نرى أنهم يقيدون ذكر التوثيق تارة بقولهم: (في الحديث). كما قال في الفهرست في ترجمة أحمد بن إبراهيم: (وكان ثقة في حديثه، حسن التصنيف) (4). ومثله غير عزيز كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وأخرى بقولهم: (في الرواية) كما ذكر النجاشي في الحسين بن أحمد: (من