وهذا كلام معتن بأقوال ابن الجنيد، متحرز عن مخالفتها، وعن دعوى الاجماع على خلافها. وناهيك به من السيد - قدس سره - مع ما علم من مذهبه في أخبار الآحاد، فضلا عن القياس.
وأما المتأخرون من أصحابنا كالشهيدين والسيوري وابن فهد والصيمري والمحقق الكركي وغيرهم، فقد أطبقوا على اعتبار أقوال هذا الشيخ والاستناد إليها في الخلاف والوفاق، حتى أن الشهيد الثاني في (المسالك) - في مسألة حرمان الزوجة - أورد على السيد المرتضى بأن الأوفق بمذهبه القول بعدم الحرمان مطلقا - كما ذهب إليه ابن الجنيد - قال -: (والنظر إلى أن ابن الجنيد بمعلومية نسبه لا يقدح بالاجماع، معارض بمثله في الجانب الآخر، فإنه لا يعلم موافق للمرتضى فيما ذهب إليه من الاحتساب بالقيمة فضلا عن مماثل لابن الجنيد العزيز المثل في المتقدمين بالتحقيق والتدقيق، يعرف ذلك من اطلع على كلامه) (1).
وقد وقع لغيره من المدح والاطراء عليه ومنع الاجماع مع مخالفته:
نحو ذلك، ولم أقف على من توقف في رعاية أقوال هذا الشيخ من المتأخرين إلا صاحب (كشف الرموز) تلميذ المحقق، فإنه قال: (... وأخللت