ما نقله عنه: من سقوط الزكاة عن غلات الأطفال والمجانين، واختاره - قال -: (وقد ذهب إلى ذلك أبو علي محمد بن أحمد بن الجنيد الكاتب الإسكافي في كتابه: (المختصر الأحمدي في الفقه المحمدي) وهذا الرجل جليل القدر كبير المنزلة، صنف فأكثر) (1). ومنه ما ذكره في مسألة جواز التفاضل في الحنطة والشعير وعدم تحقق الربا فيهما لاختلاف الجنس فإنه حكى ذلك عن أجلة أصحابنا المتقدمين ورؤساء مشايخنا المصنفين - ثم قال -: (وأبو علي بن الجنيد من كبار فقهاء أصحابنا ذكر المسألة وحققها وأوضحها في كتابه: (الأحمدي في الفقه المحمدي)...) ونقل كلامه في ذلك (2).
وممن يحكي قول ابن الجنيد، ويعتبر ما في الاجماع والنزاع من القدماء السيد الأجل المرتضى، فإنه قد أكثر النقل عنه والاعتذار عن مخالفته في بعض المسائل، كمسألة سقوط الشفعة مع التعدد، وقبول شهادة العبد إذا كان عدلا، وجواز حكم الحاكم بعلمه، فإنه قد ادعى الاجماع في هذه المسائل، ثم سأل نفسه، فقال: كيف تستجيزون ادعاء الاجماع من الامامية - وابن الجنيد من أصحابنا يخالف في ذلك -؟ وأجاب: تارة - بأن اجماع الامامية قد تقدم ابن الجنيد وتأخر عنه، وأخرى - بشذوذ المخالف ومعروفية نسبه، فلا يقدح في الاجماع (3).