والوجه في الجمع بين ذلك وبين ما نراه - من اتفاق الأصحاب على جلالته وموالاته وعدم قطع العصمة بينهم وبينه -: حمله على الشبهة المحتملة في ذلك الوقت لعدم بلوغ الامر فيه إلى حد الضرورة، فان المسائل قد تختلف وضوحا وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات، فكم من أمر جلي ظاهر عند القدماء قد اعتراه الخفاء في زماننا لبعد العهد وضياع الأدلة.
وكم من شئ خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول، أو تجدد الاجماع عليه في الزمان المتأخر ولعل أمر القياس من هذا القبيل، فقد ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد: (أنه قد كان في رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس، كالفضل بن شاذان، ويونس بن عبد الرحمان، وجماعة معروفين) (1) وفي كلام الصدوق - رحمه الله - في (الفقيه) ما يشير إلى ذلك حيث قال - في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد -: (وقال الفضل بن شاذان