الفوائد الرجالية - السيد بحر العلوم - ج ٣ - الصفحة ٢٠٩
في معانيها، ونسب ذلك إلى قول الأئمة (عليهم السلام) فيها بالرأي، وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخليه، وجمعت بين جميع معانيها حتى لم يحصل فيها اختلاف) (1) وقال النجاشي: بعد ذكره (... وجه في أصحابنا، ثقة جليل القدر، وصنف فأكثر) - وذكر تصانيفه ثم قال - (وقد سمعت شيوخنا الثقات يقولون عنه: إنه كان يقول بالقياس، وأخبرونا جميعا بالإجازة لهم بجميع كتبه ومصنفاته، وسمعت بعض شيوخنا يذكر أنه كان عنده مال للصاحب - عليه السلام - وسيف، وأنه كان أوصى به إلى جاريته، فهلك ذلك) (2).
وقال العلامة في (الخلاصة): (... كان شيخ الامامية، جيد التصنيف حسنه، وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر، صنف فأكثر، قيل: إنه كان عنده مال للصاحب - عليه السلام - وسيف وأنه أوصى به إلى جاريته، فهلك ذلك، وقد ذكرت خلافه (3) في كتبي) - ثم حكى عن الشيخ ما تقدم من كلامه من أنه كان يرى القول بالقياس وأنه لذلك تركت كتبه (4).
وفي (الإيضاح): (... وجه في أصحابنا، ثقة، جليل القدر

(١) راجع: المسألة الثامنة من المسائل السروية والجواب عنها (ص ٥٥ - ص ٥٨) طبع النجف الأشرف سنة ١٣٦٩ ه‍.
(٢) راجع: رجال النجاشي: ص ٢٩٩ - ٣٠٢ طبع إيران. والملاحظ أن الفقرة الأولى من الكلام ذكرت في آخر الترجمة والفقرة الثانية ذكرت في الأول.
(٣) أي أقواله وآراءه المخالفة لأقوال الأصحاب في الفقه، وقد ذكر العلامة - رحمة الله - في عبارته الآتية في كتاب (إيضاح الاشتباه) انه ذكر خلافه وأقواله في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة.
(٤) راجع: خلاصة الأقوال للعلامة (ص 145) برقم 35).
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست